لولا الأموره المديرة العامة
الدولة : عدد المساهمات : 1001 تاريخ التسجيل : 16/09/2012 العمر : 37 الموقع : https://b7ta.yoo7.com
| موضوع: حكم سفر المرأه للحج بدون موافقة الزوج الإثنين أكتوبر 15, 2012 2:54 pm | |
| موافقة الزوج |
يجيب عنها الشيخ فرحات السعيد المنجي:من علماء الأزهر الشريف
- نعم، تكونين آثمة، ولا يجب عليك الحج إلا إذا كان معك زوجك أو محرم بالغ عاقل، ولا يحل لك أن تحجي من دون زوجك أو محرم؛ لحديث البخاري ومسلم: «لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها محرم»، وزاد مسلم في رواية: «أو زوج»، وقوله (صلى الله عليه وسلم): «ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو زوجها، أو ابنها، أو أخوها، أو ذو محرم معها» (رواه الترمذي وغيره)، وعن أبي هريرة (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم): قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها»، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ، ومن هنا يعلم أن السيدة التي تسافر من غير زوجها أو محرم لها كانت آثمة مرتكبة ما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من سفر دون زوج، أو محرم، ومرتكبة أيضًا معصية أخرى، وهي مخالفتها لزوجها الذي فرض الله عليها طاعته في غير معصية، والذي جعل حقه على المرأة أوجب من حق أبيها عليها، كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
| |
| |
|